ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٤ - الحديث ٧٥
[الحديث ٧٢]
٧٢ وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا فَجَاءَ إِلَى جَمَاعَةٍ فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ أَ يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ وَ لَمْ يَقُلِ اشْهَدُوا قَالَ نَعَمْ.
[الحديث ٧٣]
٧٣ وَعَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ:سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ وَ لَمْ يَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَةٌ.
[الحديث ٧٤]
٧٤ وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ أَحْضَرَ امْرَأَتَيْنِ لَهُ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ قَالَ اشْهَدُوا أَنَّ امْرَأَتَيَّ هَاتَيْنِ طَالِقٌ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ قَالَ نَعَمْ.
[الحديث ٧٥]
٧٥ وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
الحديث الثاني و السبعون:
و قال المسالك: أجمع الأصحاب على أن الإشهاد شرط في صحة الطلاق.
و المعتبر سماع الشاهدين لإنشاء الطلاق، سواء قال لهما اشهدا أم لا [١].
الحديث الثالث و السبعون: حسن.
الحديث الرابع و السبعون: حسن موثق.
الحديث الخامس و السبعون: حسن.
[١]المسالك ٢/ ١٨.